الجزيري / الغروي / مازح

137

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كان الزاني شابّا أو شابّة فإنه يرجم إذا كان محصنا ويجلد إذا لم يكن محصنا . وهل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع ، ولكن الظاهر عموم الحكم « 112 » . « 112 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 198